الشيخ فاضل اللنكراني
79
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 38 : لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات ، فالظاهر أنّ عليه الدية لا القصاص ، بل الظاهر أنّ الآمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 976 .