الشيخ فاضل اللنكراني

79

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 38 : لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات ، فالظاهر أنّ عليه الدية لا القصاص ، بل الظاهر أنّ الآمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 976 .